أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم بيع الماشية المصابة المرض
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم بيع الماشية المصابة المرض
معلومات عن الفتوى: حكم بيع الماشية المصابة المرض
رقم الفتوى :
7929
عنوان الفتوى :
حكم بيع الماشية المصابة المرض
القسم التابعة له
:
أركان البيع وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
نعمل في تربية المواشي والمتاجرة فيها ويحدث أحيانًا أن تصاب بعض الأغنام أو الإبل ببعض الأمراض فنبيعها في الأسواق وهي مصابة بذلك المرض، فهل علينا شيء في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
البيع والشراء مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده وهو من قوام مصالحهم ومنافعهم، ولكن يجب أن يكون البيع والشراء قائمًا على الصدق والأمانة والنصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" [رواه البخاري في "صحيحه" (3/10) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.].
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش فقال: "ومن غشنا فليس منا" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/99) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وقال: "ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (3/24) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، والأحاديث في هذا كثيرة، فإذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه للمشتري ولا تكتمه وتدلسه عليه، فهذه الأغنام التي تبيعونها وفيها مرض يجب عليكم أن تبينوا ما فيها من المرض وأن تبيعوها على أنها معيبة وتطلعوا المشتري على ما فيها حتى يكون بيعكم قائمًا على الصدق وعدم الكتمان، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: